(Legal Study of Hadith) أحكام الحديث
الجزء الأول (Part-I)
أكتب حكم ماء البحر و ميته (أي حيوان البحر)؟
ماء البحر طاهر مطلقا.
ماء البحر يرفع (ختم كر ديتا ھے) الحدث الأكبر والأصغر. و يزيل النجاسة الطارية على أي شيء. مثلا البدن، والثوب وغيرها.
إذا تغيّر طعم، أو لون، أو ريح الماء بشيء طاهر، فيكون الماءُ طاهرًا حتى يبقي على حقيقته. ولو اشتدت ملوحته (نمكين هونا)، أو حرارته (گرم هونا) أو برودته (ٹھنڈا هونا) وغيرها.
أمّا إذا تغيّر طعم، أو لون، أو ريح الماء بشيء غيرطاهر، فيكون الماءُ نجسًا سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً.
ميتة حيوان البحر حلالٌ.
إختلاف الفقهاء في إباحة حيوان ميتة البحر
قول الإمام ابو حنيفة: جميع أنواع السمك مباح. و حيوان غير السمك حرام مثلا كلب الماء، و خنزيره، و ثعبانه وغيره.
قول الإمام أحمد (قول مشهور من مذهبه): كل حيوان البحر مباح إلا الضفدع، والحية و التمساح.
قال الإمام المالك و الإمام الشافعي: كل حيوان البحر حلال بدون (بغير) استثناء.
أكتب مقدار الماء القليل و الكثير عند الفقهاء و ما هو حكم طهورة ماء القليل و الكثير عند الفقهاء؟
مقدار الماء القليل والكثير عند الفقهاء
الماء القليل
قول أبو حنيفة: هو الماء إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى.
قول الشافعية والحنابلة: الماء أقل من قلتَين.
قول الإمام المالك: إذا تغيّر طعم، أو لون، أو ريح الماء بسبب النجاسة.
الماء الكثير
قول أبو حنيفة: هو الماء إذا حركت ناحية منه لا تتحرك الناحية الأخرى. (هو الماء إذا حُرك الطرف منه لا يتحرك الطرف الآخر).
قول الشافعية والحنابلة: قلتَين أو أكثر منه.
قول الإمام المالك: إذا لم يتغيّر طعم، أو لون، أو ريح الماء بسبب النجاسة.
حكم طهورة ماء القليل و الكثير عند الفقهاء
الماء القليل
قال الإمام ابو حنيفة و الأمام الشافعي والإمام احمد: الماء القليل ينجِّس بملاقاة النجاسة حتى لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه.
قال الإمام المالك: لو لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فيكون الماء طاهرًا.
الماء الكثير
قال الإمام ابو حنيفة و الأمام الشافعي والإمام احمد: الماء الكثير لا ينجِّس بملاقاة النجاسة حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه.
قال الإمام المالك: لو لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فيكون الماء طاهرًا.
النتيجة: إذا يتغير طعم أو لون أو ريح الماء إما يكون قليلا أو كثير فيكون نجسًا و غير طاهر. ولا يجوز الوضوء والغسل به.
أكتب حكم الغُسل والبول في الماء الدائم.
منع النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال (غسل) في الماء الدائم (کھڑا ھوا پانی) من الجنابة. و الماء الجاري غير داخل في النهي (المنع).
النهي يقتضي (يؤدي إلى) التحريم و الغسل من الجنابة في الماء الدائم حرام.
كل من البول و الاغتسال في الماء الدائم شامل في النهي. (كما منع النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم ثم الغُسل فيه).
لا يفرق ظاهر الحديث بين الماء القليل والكثير. ولكن هناك اجماع العلماء على أنَّ الماء المُستَبحر الكثير (بحر کا کثیر پانی) ليس شامل في النهي اتفاقاً.
لا يجوز التغوُّط و الاستنجاء في الماء الرَّاكد أيضا.
منع الشرع عن كل عملٍ فيه اذيَّة و ضرر للناس، و الضرر اكثر من المصلحة في هذه المسئلة.
اختلاف العلماء هل النَّهي في الحديث للتحريم أو للكراهة
قول المالكية: النهي في الحديث للكراهة (مكروه).
قول الحنابلة: النهي في الحديث للتحريم (حرام).
قول بعض العلماء: النهي في الحديث للتحريم في الماء القليل، و المكروه في الماء الكثير.
أكتب حكم غسل الرجل بفضل المرأة و بالعكس.
غُسل الرجل بفضل طهور المرأة جائز، ولو كانت المرأة جنباً، و هكذا غُسل المرأة بفضل طهور الرجل جائز.
لا يكون أي أثر في طهورية الماء إذا اغتسل الجنب أو توضئ المتوضِّي من الإناء، فيكون الماء باقياً على طهوريته.
أكتب أحكام التي تثبت بالحديث عن ولوغ الكلب. و هل نجاسة الكلب خاصة بفمه و لعابه أو عامة بجميع بدنه و أعضائه؟ و بَيِّن إختلاف الفقهاء في حكم استعمال التراب لطهارة الإناء بعد ولوغ الكلب.
أحكام التي تثبت بالحديث عن ولوغ الكلب
الكلب نجس. و جميع أجزاء (أعضاء) بدنه نجسة. و جميع فضلاته نجسة.
نجاسة الكلب نجاسة مغلَّظة.
لا يكفي إزالة النجاسة، بل غسل سبع مرات ضروري في ضوء حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
استعمال التراب مرَّةً واحدةً واجبٌ، والأفضل أن يكون استعمال التراب أولاً و بعده الماء.
فلا يجوز استعمال غير التراب من المزيلات و المطهرات بدلاً عن التراب (in alternate of soil).
ممكن استعمال التراب بصبّ الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو التراب المختلط بالماء. و لا يجوز مسح مكان النجاسة بالتراب.
إذا ولغ الكلب في الإناء، وفيه من المائيات (liquids)، فإراقة الشيء واجب، ثمَّ غَسل الإناء سبع مرات واجب ولا بد أن يكون احداهن بالتراب.
إذا ولغ الكلب في الإناء، و فيه من الجامدات (solids)، فإلقاء الشيء (ما ولغ فيه الكلب) واجب، و لا يجب غَسل الإناء.
نجاسة الكلب خاصة بفمه و لعابه أو عامة بجميع بدنه و أعضائه
اختلف الفقهاء في المسئلة.
قال الجمهور: نجاسة الكلب عام لجميع بدنه. و إذا وقع أي عضوٍ في الإناء، فيكون غسل سبع مراتٍ.
قال الإمام المالك: نجاسة الكلب خاص للسانه و فمه.
إختلاف الفقهاء في حكم استعمال التراب لطهارة الإناء بعد ولوغ الكلب
قول الحنفية والمالكية: غَسل سبع مرات واجب، و استعمال التراب مع الغَسل ليس واجباً. لأنَّ هناك اضطراب بين الروايات في حكم الغَسل مع التراب.
قال الإمام الشافعي و الإمام أحمد: استعمال التراب مع الغَسل واجبٌ. إذا غسل بدون التراب فلا يطهر الإناء.
Masha Allah ♥️
Good Effort…All the main points covered and easy to understand….
Thanks
Jzakallah
wa iyyak.
These notes are easy to understand JAZAKALLAH ✨❤️
Thank you very much ma’am because your efforts will make the paper very good.
Thank you very much, may God bless you
إنه مكتوب بكلمات احسنه يسهل فهمها
جزاك الله بخيرا